محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي
96
بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود
في كتاب [ أدب ] ( 1 ) المفتي : إعلم أن من يكتفي بأن يكون [ في ] ( 2 ) فتياه أو عمله موافقاً لقولٍ أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه ، من غير نظرٍ في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع . وحكى الباجي ( 3 ) أنه وقعت له واقعة ، فأفتي فيها بما يضرّه فلما سألهم قالوا : ما علمنا أنها لك ، وأفتوه بالرواية التي توافق قصده . قال الباجي : وهذا لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ( 4 ) . قال في أصول الأقضية : ولا فرق بين المفتي والحاكم إلا أن المفتي مخبر بالحكم والقاضي يلزم به ( 5 ) .
--> ( 1 ) ما أثبته من تبصرة الحكام وفي النسخة [ آداب ] وهو الكتاب المعروف بأدب المفتي والمستفتي وهو مختصر نافع ، انظر كشف الظنون 1 / 101 . ( 2 ) ليست في النسخة وما أثبته من أدب المفتي . ( 3 ) هو سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي المالكي فقيه أصولي محدّث مفسّر شاعر أديب له مؤلفات كثيرة منها إحكام الفصول في أحكام الأصول ، الحدود في الأصول ، المنتقى شرح الموطأ الناسخ والمنسوخ وغيرها ، توفي سنة 474 ه وقيل غير ذلك ، انظر شجرة النور الزكية ص 120 سير أعلام النبلاء 18 / 535 ، معجم المؤلفين 1 / 788 . ( 4 ) انظر كلام أبي عمرو بن الصلاح وكلام الباجي في أدب المفتي ص 152 - 153 ضمن الموسوعة في آداب الفتوى وانظر تبصرة الحكام 1 / 57 ، فتح العلي المالك 1 / 65 ، الموافقات 4 / 139 - 140 . ( 5 ) تبصرة الحكام 1 / 58 ، وانظر الفروق 4 / 54 ، الإحكام للقرافي ص 31 ، إعلام الموقعين 1 / 36 ، رسم المفتي 1 / 11 ، الدرّ المختار مع حاشية ابن عابدين 1 / 74